ما يستخدم لجمع الذهب أو الفضة من الركاز

المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة

يجِبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضَّةِ الخُمُسُ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر [1310] قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّ الخُمُسَ يجب في رِكاز الذَّهب والفِضَّة).


الركاز تعريفه وحكمه واستخراجه ومصرفه

فتعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل ...


شرح وترجمة حديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الربوية وكيفية البيع فيها، فذكر أن الذهب يجوز أن يباع بالذهب، بشرط التماثل في الوزن، والتقابض في مجلس العقد، والفضة تباع بالفضة، وكذلك البر والشعير ...


أحكام الركاز و المعادن و الزكاة فيها

صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، فإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً، أو من الفضة مائتي درهم (نصاب الزكاة)، أو قيمة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس ...


تعريفُ الرِّكاز

الرِّكاز لُغةً كنوزُ الجاهليَّةِ المدفونةُ في الأرضِ، وقيل: المعادِنُ، والقولانِ تحتمِلُهما اللُّغةُ؛ لأنَّ كُلًّا منهما مركوزٌ في الأرضِ: أي ثابِتٌ؛ من: رَكَزَه يركِزُه رَكْزًا: إذا ...


هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟

لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بل يُخمَّسُ كلُّ ما وُجِدَ فيه مِن جَوهَرٍ، وذهبٍ وفِضَّةٍ، ورَصاصٍ ونُحاسٍ، وحديد، وهذا مذهبُ الجُمهورِ.


الرِّكَاز: تعريف و شرح و معنى فی القاموس النور

قِطَع من الذهب و الفِضة تخرج من المعدن.و قيل:ما ركَزه اللّه تعالى فى الأرض من المعادن فى حالتها الطبعِيّة.و قيل:المال المدفون قبل الإسلام و قيل:هو الكَنز.


حكم زكاة الركاز

الجواب: الركاز دفن الجاهلية الأموال التي توجد في بعض الخربات أو في بعض الصحارى من دفن الجاهلية، عليها علامات الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون ...


الحكمة من كون قيمة الزكاة في الركاز االخمس

الفتوى تشير إلى أن الاصل في تحديد مبلغ الزكاة المستحقة للذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضع الخمس في الركاز ويأخذ ربع العشر من الذهب والفضة.


زكاة الرِّكاز والمعادن

ففرق بَيْنَهُمَا بالعَطْف، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص، واختاره ابن المنذر1. قال مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم ...